الشيخ محمد إسحاق الفياض

125

منهاج الصالحين

الفصل الثالث : في التدبير ( مسألة 330 ) : التدبير أن يقول المولى لعبده : أنت حر بعد وفاتي ، ونحو ذلك ممّا دلّ صريحاً على ذلك من العبارات ، ويعتبر صدوره من الكامل القاصد المختار ، فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية ، وله الرجوع متى شاء ، وهو متأخر عن الدين . ( مسألة 331 ) : لو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل ، فلا يدبر مجرد تدبيرها ، هذا فيما إذا لم يعلم المولى بحملها ، وإلا فلا تبعد التبعيّة ، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير ، فإنه يكون مدبرا ، وحينئذ يصحّ رجوعه في تدبير الأم ، ولا يصح رجوعه في تدبير ولدها على الأقوى . ( مسألة 332 ) : ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه إذا كان مملوكاً لمولاه مدبر ، ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه ، وينعتقون من الثلث ، فان قصر استسعوا . ( مسألة 333 ) : إباق المدبر ابطال لتدبيره ، وتدبير أولاده الذين ولدوا بعد الإباق . الفصل الرابع : في الكتابة وهي قسمان : مطلقة ومشروطة . ( مسألة 334 ) : المكاتبة المطلقة ان يقول المولى لعبده أو أمته : كاتبتك على كذا على أن توديّة في نجم كذا ، اما في نجم واحد أو نجوم متعددّة فيقول العبد :